مرسوم تنفيذي رقم 97-96
· ج.ر عدد 17 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-96 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1417 الموافق 17 التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 والمتضمن المدنية
المادة 22
تعدل المادة 81 من المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 81 : يعيّن رئيس الوحدة الثانوية كما يأتي :
1 - من بين الملازمين الأولين للحماية المدنية الذين لهم ثلاث (3) سنوات من الأقدمية في الرتبة والمسجلين في قائمة التأهيل العدد 17 18 ذو القعدة عام 1417 ه
2 - إن لم يوجدوا، من بين ملازمي الحماية المدنية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية في الرتبة والمسجلين في قائمة التأهيل ".