المادة 20
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 1 9-274 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه بالمواد 4-793-792-791-79 0799-798-797-796-795-79 و 79-11 ، التي تحرّر كما يأتي :
" المادة 79-1 : يكلّف قائد الطائرة بقيادة وحدة الإسعاف الجوية وبكل الأعمال التي تساعد على إنجاز المهمة العامة للحماية المدنية في إطار جهاز الإسعاف الجوي ".
" المادة 79-2 : يكلّف الميكانيكي في الطيران بمهام صيانة وحدات الإسعاف، ويمارس مهامه إما على مستوى الفرق العاملة أو على مستوى هياكل صيانة الطائرات ".
" المادة 79-3 : يكلّف قائد الوحدة البحرية بقيادة وحدة إسعاف بحرية وبكل الأعمال التي تساعد على إنجاز المهمة العامة للحماية المدنية في إطار جهاز الإسعاف البحري ".
" المادة 79-4 : يكلّف الميكانيكي البحري بمهام صيانة وحدات الإسعاف البحرية، ويمارس مهامه إما على مستوى الفرق العاملة أو على مستوى هياكل صيانة الوحدات البحرية ".
" المادة 79-5 : يكلّف البحار الإطفائي بإسعاف الغريق في البحر ونجدته ومقاومة الحرائق على متن السفن البحرية والدفاع عن منشآت الميناء على مستوى الوقاية والتدخل ".
" المادة 79-6 : يساهم الغطاس في عمليات الإسعاف والإنقاذ في البحر، والدفاع ضد التلوث البحري والأعمال التابعة لمهمة الوقاية والتدخل للحماية المدنية ".
" المادة 79-7 : يكلف الحراق مزيل الألغام بعمليات كشف كل الأشياء والأجهزة المفجرة وإزالة مفعولها وتدميرها". 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
" المادة 79-8 : يساعد مدرب الكلاب على إنجاز مهمة الحماية المدنية في ميدان البحث عن الأشخاص المدفونين تحت الأنقاض، وذلك عن طريق تقنية استعمال كلب الكوارث المدرب لهذا الغرض.
الكلب والقائد يشكلان " ترادفا " فيما بينهما ".
" المادة 79-9 : يكلّف قائد الإطفاء بقيادة السيارات الخاصة بمكافحة الحرائق، فهو يضمن قيادة عمليات تموين المنشآت المائية وكميات مواد الإطفاء وضبطها.
فهو قائد مجموعة التدخل على متن السيارة وهو المسؤول عن العمليات في الموقع وعن صيانة السيارة وعن مجموعة العتاد ".
" المادة 79-10 : يكلّف المكون بالتكوين وبتحسين مستوى متدربي الحماية المدنية وتجديد معارفهم للالتحاق بمختلف الأسلاك وبتحيين معارف المستخدمين وتحسين مؤهلاتهم في إطار البرامج المسطرة والأحكام القانونية الأساسية السارية المفعول".
" المادة 79-11 : يكلّف الممرن بتأطير متدربي الحماية المدنية وبمساعدة المكونين ".