المادة 15
تعدل المادة 64 من المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 64 : يوظف مساعد و الحماية المدنية كما يأتي :
1 - على سبيل الاختيار من بين رقباء الحماية المدنية الذين لهم عشر (10) سنوات من الأقدمية في الرتبة والمسجلين في قائمة التأهيل،
2 - عن طريق التأهيل المهني، طبقا للشروط والكيفيات المقررة في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، من بين الرقباء الذين لهم خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة، وتأهيلا يناسب المنصب المطلوب شغله ".