مرسوم تنفيذي رقم 97-95
· ج.ر عدد 17 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-95 مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1417 الموافق 17 مارس سنة 1997، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 96-104 المؤرخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 مارس سنة 1996 الذي يحدّد كيفيات تنظيم مجلس الخوصصة وسيره وكذلك القانون الأساسي ونظام المرتبات المطبقين على أعضائه
المادة الأولى
تعدّل المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 96-104 المؤرخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 11 : تعتبر وظائف الأمين العام ومديري الدراسات ونواب المديرين، وظائف عليا في الدولة، تدفع مرتباتها على التوالي استنادا إلى وظيفة المدير ونائب المدير في الإدارة المركزية ".