مرسوم تنفيذي رقم 97-94
· ج.ر عدد 20 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-94 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1417 الموافق 23 للديوان الجزائري المهني للحبوب
الفصل الرابع — التنظيم المالي للديوان
المادة 34
تبدأ السنة المالية في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة، وتمسك المحاسبة حسب الشكل التجاري وطبقا للقوانين المعمول بها.