مرسوم تنفيذي رقم 97-94
· ج.ر عدد 20 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-94 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1417 الموافق 23 للديوان الجزائري المهني للحبوب
الفصل الثالث — تنظيم الديوان وعمله › الفرع الثالث — اللجنة المهنية المشتركة للحبوب
المادة 28
يصادق على مداولات اللجنة المهنية المشتركة للحبوب بأغلبية أصوات الأعضاء. وفي حالة تعادل عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .