مرسوم تنفيذي رقم 97-94
· ج.ر عدد 20 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-94 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1417 الموافق 23 للديوان الجزائري المهني للحبوب
الفصل الرابع — التنظيم المالي للديوان
المادة الأولى
الديوان الجزائري المهني للحبوب جهاز الدولة الأساسي في مجال تنظيم السوق الوطنية للأنشطة المتعلقة بالحبوب ومشتقاتها، وتموينها وضبطها وتحقيق استقرارها.
يجب أن تساهم أعمال الديوان الجزائري المهني للحبوب في تلبية حاجات المستهلكين ضمن أحسن الشروط الاقتصادية والاجتماعية بالنسبة للمجموعة.