مرسوم تنفيذي رقم 97-94
· ج.ر عدد 20 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-94 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1417 الموافق 23 للديوان الجزائري المهني للحبوب
الفصل الثالث — تنظيم الديوان وعمله › الفرع الأول — مجلس إدارة الديوان
المادة 16
لا تصح مداولات المجلس إلا بحضور ثلثي ( 2 ) أعضائه. 3 وإذا لم يكتمل النصاب يعقد اجتماع آخر في الثمانية (8) أيام الموالية وتصح المداولات حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.