الفصل الثالث — تنظيم الديوان وعمله › الفرع الأول — مجلس إدارة الديوان
المادة 15
يجتمع مجلس الإدارة بناء على استدعاء من رئيسه في دورة عادية مرتين (2) كل سنة.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو من المدير العام للديوان.
يعد الرئيس جدول الأعمال بناء على اقتراح المدير العام للديوان.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء المجلس قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الأقل من التاريخ المقرر لانعقاد الاجتماع.
غير أنه يمكن أن يقلّص هذا الأجل في الدورات غير العادية بشرط ألا يقل عن ثمانية (8) أيام.