مرسوم تنفيذي رقم 97-94
· ج.ر عدد 20 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-94 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1417 الموافق 23 للديوان الجزائري المهني للحبوب
الفصل الثالث — تنظيم الديوان وعمله › الفرع الأول — مجلس إدارة الديوان
المادة 12
يتكون مجلس الإدارة من :
ممثل الوزير المكلف بالفلاحة، رئيسا،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية، ممثل الوزير المكلف بالتخطيط، ممثل الوزير المكلف بالتجارة ممثل الوزير المكلف بالداخلية
- رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة أو ممثله.
يحضر المدير العام اجتماعات مجلس الإدارة حضورا استشاريا.
يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بأي شخص يراه كفءا لدراسة المسائل المدرجة في جدول الأعمال.