مرسوم تنفيذي رقم 97-91
· ج.ر عدد 17 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-91 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1417 الموافق 17 مارس سنة 1997، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 92-68 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1992 والمتضمن القانون التجاري وتنظيمه
المادة 31
ترسل الميزانية وحساب الاستغلال .... إلى وزير التجارة ليوافق عليهما ".