مرسوم تنفيذي رقم 97-91
· ج.ر عدد 17 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-91 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1417 الموافق 17 مارس سنة 1997، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 92-68 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1992 والمتضمن القانون التجاري وتنظيمه
المادة 23
يحدّد وزير التجارة التنظيم الداخلي للمركز بناء على اقتراح المدير العام للمركز وبعد موافقة مجلس الإدارة ".
" المادة 25 :
أ ) عائد تقديم الخدمات .... لا سيما النفقات المستحقة بموجب القيد في السجل التجاري التي يحددها وزير التجارة ). ) ..... الباقي بدون تغيير ..... )
ب ) بدون تغيير.
ج ) إعانة التوازن التي تخصصها الدولة وتسجل كل سنة في ميزانية وزارة التجارة ثم تحول إلى حساب المركز ". . ) ..... الباقي بدون تغيير ..... )