مرسوم تنفيذي رقم 97-89
· ج.ر عدد 17 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-89 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1417 الموافق 16 17 18 ذو القعدة عام 1417 ه مارس سنة 1997 ، يحدد كيفيات تطبيق المادة 59 من قانون المالية لسنة 1997 وقائمة البضائع المستوردة والموجهة إلى إعادة البيع على حالها والخاضعة إلى اقتطاع نسبة 2 %. . . 5
المادة الأولى
يوضع المركز الوطني للسجل التجاري تحت إشراف الوزير المكلف بالتجارة.