مرسوم تنفيذي رقم 97-84
· ج.ر عدد 15 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-84 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1417 الموافق 16 ميزانية تسيير وزارة التجارة. 14 مارس سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد 15 مارس سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في 16
المادة 3
عملا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 228-90 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه، تصنف الوظائف العليا المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
الأمين العام بالمحكمة العليا في الصنف "ه"
القسم "2"، رئيس قسم بالمحكمة العليا في الصنف "ب"
القسم "2".