مرسوم تنفيذي رقم 97-84
· ج.ر عدد 15 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-84 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1417 الموافق 16 ميزانية تسيير وزارة التجارة. 14 مارس سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد 15 مارس سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في 16
المادة 2
يعين الأمين العام ورؤساء الأقسام بالمحكمة العليا بمرسوم تنفيذي، بناء على اقتراح من وزير العدل.