مرسوم تنفيذي رقم 97-84
· ج.ر عدد 15 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-84 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1417 الموافق 16 ميزانية تسيير وزارة التجارة. 14 مارس سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد 15 مارس سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في 16
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم كيفيات التعيين في الوظائف العليا للأمين العام ورؤساء الأقسام بالمحكمة العليا وتصنيفهم طبقا لأحكام المادة 34 مكرر من القانون رقم 89-22 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه.