مرسوم تنفيذي رقم 97-77
· ج.ر عدد 14 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-77 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 الخاصة بعمل اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية
المادة 5
يستمر المستخدمون الأصليون في دفع أجور أعضاء اللجنة ومرتباتهم وكذا أجور الموظفين والأعوان الذين يوضعون تحت تصرفها ومرتباتهم ولو تطلب الأمر أن يسترد ذلك هؤلاء المستخدمون حسب الكيفيات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، من الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض.