مرسوم تنفيذي رقم 97-77
· ج.ر عدد 14 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-77 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 الخاصة بعمل اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية
المادة 4
توضع الوسائل تحت تصرف كل ممثلية للجنة في الدوائر الانتخابية تبعا للكيفيات التي يوضحها وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة بقرار، وعند الاقتضاء بالاشتراك مع وزير الشؤون الخارجية.