مرسوم تنفيذي رقم 97-76
· ج.ر عدد 14 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-76 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 5 من الأمر رقم 97-08 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان
المادة 4
يتم حساب الأصوات قصد توزيع المقاعد، وفق مفهوم الأحكام المذكورة أعلاه وحسب الكيفيات الآتية :
1 - المعامل الانتخابي الذي يؤخذ في الحسبان بالنسبة للمنطقتين الأولى والثانية هو حاصل قسمة عدد الأصوات المعبر عنها على اثنين.
2 - وفيما يخص المناطق الأخرى، تحصل القائمة التي تحوز العدد الأكبر من المصوتين على المقعد المطلوب شغله.