مرسوم تنفيذي رقم 97-74
· ج.ر عدد 14 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-74 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997، يحدد كيفيات تطبيق المادة 41 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
المادة 2
يجب على جميع أعضاء مكاتب التصويت، بما فيهم الأعضاء الإضافيون، أن يؤدوا اليمين.