مرسوم تنفيذي رقم 97-72
· ج.ر عدد 14 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-72 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997، يحدد كيفيات إشهار الترشيحات
المادة 9
يجوز استعمال المنادي العمومي في الوسط الريفي لإشهار الترشيحات للانتخابات.
وتكون نداءات المنادي العمومي بين الساعة التاسعة صباحاً إلى الرابعة مساء.