مرسوم تنفيذي رقم 97-72
· ج.ر عدد 14 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-72 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997، يحدد كيفيات إشهار الترشيحات
المادة 6
حرصا على مراعاة الإنصاف والمساواة بين المترشحين للانتخابات، يجب على المصالح البلدية، تحت إشراف الوالي ورقابته، أن تضبط وتعين داخل كل موقع من المواقع، الأماكن المخصصة لكل مترشح أو قائمة مترشحين.
ويحدد ضبط الأماكن المخصصة لكل مترشح أو قائمة مترشحين وتعيينها بقرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي قبل ثمانية (8) أيام من تاريخ افتتاح الحملة الانتخابية.