مرسوم تنفيذي رقم 97-72
· ج.ر عدد 14 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-72 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997، يحدد كيفيات إشهار الترشيحات
المادة 4
يكون التعليق نهارا من الساعة السابعة صباحا إلى غاية السابعة مساء.
يكون التعليق بمبادرة من المترشحين.