مرسوم تنفيذي رقم 97-72
· ج.ر عدد 14 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-72 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997، يحدد كيفيات إشهار الترشيحات
المادة 2
يتحمل المترشحون نفقات إشهار الترشيحات، زيادة على أنواع الإشهار الأخرى المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما، سواء كان ذلك عن طريق التعليق، أو كان شفويا أو كتابيا كما هو محدد أدناه. 7 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية