مرسوم تنفيذي رقم 97-70
· ج.ر عدد 14 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-70 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997، يتعلق بإيداع قوائم الترشيحات لانتخاب المجلس الشعبي الوطني
المادة 3
يتم سحب استمارة التصريح بالترشح لدى المصالح المختصة في الولاية أو مصالح الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية، حسب الحالة، بناء على تقديم ممثل المعتزمين الترشح المخول قانونا رسالة تعلن فيها نية تكوين قائمة ترشيح.