مرسوم تنفيذي رقم 97-68
· ج.ر عدد 14 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-68 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997، يحدد شروط إعداد الوكالة وشكلها
المادة 6
يحدّد وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة بقرار، نص مطبوع الوكالة ومميزاتها التقنية.