مرسوم تنفيذي رقم 97-68
· ج.ر عدد 14 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-68 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997، يحدد شروط إعداد الوكالة وشكلها
المادة 4
يتعين على السلطة التي يتم إعداد الوكالة لديها، أن تدوّن ذلك في سجل خاص تفتحه لهذا الغرض، كما تضع على مطبوع الوكالة تأشيرتها وخاتمها، وذلك طبقا للمادة 67 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، والمذكور أعلاه.