مرسوم تنفيذي رقم 97-68
· ج.ر عدد 14 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-68 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997، يحدد شروط إعداد الوكالة وشكلها
المادة 2
يجب على الموكل عند إعداد الوكالة أن يبين هويته ويدعم طلبه بأي عنصر يثبت الأسباب التي تمنعه من ممارسة حقه في التصويت شخصيا، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 62 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.