مرسوم تنفيذي رقم 97-68
· ج.ر عدد 14 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-68 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997، يحدد شروط إعداد الوكالة وشكلها
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم، في إطار أحكام المادة 74 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 7 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، شروط إعداد الوكالة وشكلها.