مرسوم تنفيذي رقم 97-66
· ج.ر عدد 14 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-66 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 9 15 مارس سنة 1997، يحدد نص أوراق 11 مارس سنة 1997، يحدد كيفيات تعيين ممثلي قوائم المترشحين في مستوى مراكز التصويت ومكاتب التصويت، وكيفيات ممارسة رقابة عمليات التصويت
المادة 6
تعد المصالح المختصة في الولاية أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بطاقات تأهيل تسلمها لكل واحد من ممثلي المترشحين.