مرسوم تنفيذي رقم 97-66
· ج.ر عدد 14 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-66 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 9 15 مارس سنة 1997، يحدد نص أوراق 11 مارس سنة 1997، يحدد كيفيات تعيين ممثلي قوائم المترشحين في مستوى مراكز التصويت ومكاتب التصويت، وكيفيات ممارسة رقابة عمليات التصويت
المادة 4
يشترك المترشحون أو ممثلوهم مع الوالي أو ممثله في تحديد البرنامج التنفيذي لعمليات اختيار الممثلين عشرين (20) يوما على الأقل قبل تاريخ الاقتراع.
يحدد البرنامج التنفيذي السالف الذكر حسب الأشكال نفسها في مستوى الممثليات الدبلوماسية . والقنصلية.