مرسوم تنفيذي رقم 97-66
· ج.ر عدد 14 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-66 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 9 15 مارس سنة 1997، يحدد نص أوراق 11 مارس سنة 1997، يحدد كيفيات تعيين ممثلي قوائم المترشحين في مستوى مراكز التصويت ومكاتب التصويت، وكيفيات ممارسة رقابة عمليات التصويت
المادة 3
لا يمكن أن يحضر أكثر من خمسة أشخاص في آن واحد يمثلون قوائم مترشحين يتجاوز عددها الخمسة في مكتب التصويت الواحد. ويتم تعيين هؤلاء الممثلين باتفاق بين قوائم المترشحين وإلا بناء على القرعة.
وبهذه الصفة، يسجل ممثل الوالي التعيينات النهائية خلال اجتماع يُدعى له جميع ممثلي قوائم المترشحين الموكلين قانونا.
يعد غياب أحد المترشحين أو ممثله في عملية اختيار الممثلين موافقة على الممثلين المعينين.