مرسوم تنفيذي رقم 97-66
· ج.ر عدد 14 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-66 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 9 15 مارس سنة 1997، يحدد نص أوراق 11 مارس سنة 1997، يحدد كيفيات تعيين ممثلي قوائم المترشحين في مستوى مراكز التصويت ومكاتب التصويت، وكيفيات ممارسة رقابة عمليات التصويت
المادة 2
يمكن أن يمثل كل قائمة، أحد مترشحيها، وإن اقتضى الأمر ، ممثل مخول قانونا لحضور عمليات التصويت في مستوى كل مكتب من مكاتب التصويت التابعة للدائرة الانتخابية المعنية بترشيح تلك القائمة.
وفي حالة عزم القائمة على هذا التمثيل لمتابعة العمليات الانتخابية، يجب على المترشح متصدر القائمة، أو في حالة وجود مانع للمترشح الذي يليه في المرتبة الثانية، أن يودع لدى المصالح المختصة في الولاية أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية المعنية قائمة الأشخاص المخولين لهذا الغرض.