المادة 3
يجب أن تتضمن أوراق التصويت التي تكون في متناول الناخبين ما يأتي :
- الدائرة الانتخابية المعنية، تسمية الحزب أو الأحزاب التي قدمت القائمة تحت رعايتها، باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية.
الرقم المميز للقائمة أو الحروف بالنسبة للمترشحين الأحرار، ألقاب المترشحين الأساسيين والمستخلفين الثلاثة في القائمة وأسماؤهم، باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية
- تاريخ الانتخاب.
زيادة على البيانات المذكورة أعلاه، يجب أن تحدد ورقة التصويت لانتخاب المجلس الشعبي الوطني الخاصة بتصويت المواطنين المقيمين بالخارج المنطقة الجغرافية للمترشح.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-110 (ج.ر عدد 23 لسنة 1997)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-110 (ج.ر عدد 23 لسنة 1997)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-110 (ج.ر عدد 23 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3: يجب أن تتضمن أوراق التصويت التي تكون في متناول الناخبين ما يأتي :
الدائرة الانتخابية المعنية تسمية الحزب السياسي أو الأحزاب السياسية التي قدّمت القائمة تحت رعايتها، باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية. وبالنسبة للقوائم التي تقدم تحت رعاية عدة أحزاب سياسية، وعندما لا يمكن إدراج التسمية في المكان المخصص لذلك في ورقة التصويت، يتم التعريف بواسطة الأحرف الأولى لتسمية الأحزاب السياسية.
فضلا عن تسمية الحزب السياسي أو الأحزاب السياسية، يتم تحديد ورقة التصويت بالنسبة للقوائم المقدمة تحت رعاية حزب سياسي أو عدة أحزاب سياسية، بواسطة الأحرف العربية، مرتبة حسب التسلسل الأبجدي. وبهذه الصفة، يعرف كل حزب تقدّم تحت رعايته قائمة مترشحين، بحرف أبجدي عربي مميز.
عندما يفوق عدد القوائم المقدمة تحت رعاية حزب سياسي أو عدة أحزاب سياسية عدد الأحرف الأبجدية، يتم التعريف بواسطة الأحرف العربية المزدوجة والمرتبة حسب التسلسل الأبجدي..
- الرقم المميز للقائمة أو الحرف بالنسبة لقوائم المترشحين الأحرار، ألقاب المترشحين الأساسيين والمستخلفين الثلاثة (3) في القائمة وأسماؤهم، باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية.
تاريخ الانتخاب زيادة على البيانات المذكورة أعلاه، يجب أن تحدد ورقة التصويت لانتخاب المجلس الشعبي الوطني الخاصة بتصويت المواطنين المقيمين بالخارج المنطقة الجغرافية للمترشح.
يوضح وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة كيفيات تطبيق هذه المادة.