مرسوم تنفيذي رقم 97-64
· ج.ر عدد 14 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-64 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997، يحدد كيفيات إعداد بطاقة الناخب وتسليمها ومدة صلاحيتها
المادة 8
يحدد الوزير المكلف بالداخلية بقرار، المميزات التقنية لبطاقة الناخب.