مرسوم تنفيذي رقم 97-64
· ج.ر عدد 14 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-64 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997، يحدد كيفيات إعداد بطاقة الناخب وتسليمها ومدة صلاحيتها
المادة 3
لا يمكن الناخب الذي يحمل بطاقة الناخب أن يمارس حقه في التصويت إلا في مكتب التصويت الذي ذكر رقمه وعنوانه في البطاقة المذكورة.