مرسوم تنفيذي رقم 97-63
· ج.ر عدد 14 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-63 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997، يحدد قواعد عمل اللجنة الإدارية الانتخابية. 8
المادة 8
يسهر رئيس المجلس الشعبي البلدي ورئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي على تعليق الجدول التصحيحي خلال الأربع والعشرين
(24) ساعة التي تلي قرار اللجنة الإدارية الانتخابية.