مرسوم تنفيذي رقم 97-63
· ج.ر عدد 14 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-63 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997، يحدد قواعد عمل اللجنة الإدارية الانتخابية. 8
المادة 12
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997.
أحمد أويحيى