مرسوم تنفيذي رقم 97-61
· ج.ر عدد 14 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-61 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997، يحدد شروط تسخير المستخدمين خلال الانتخابات
المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997.
أحمد أويحيى