مرسوم تنفيذي رقم 97-60 · ج.ر عدد 13 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-60 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1417 الموافق 9 مارس سنة 1997، يتضمن : تحيين نسب الإيجار التي تطبق علي المحلات ذات الاستعمال الرئيسي في السكن التي تملكها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات التابعة لها

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.