مرسوم تنفيذي رقم 97-60
· ج.ر عدد 13 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-60 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1417 الموافق 9 مارس سنة 1997، يتضمن : تحيين نسب الإيجار التي تطبق علي المحلات ذات الاستعمال الرئيسي في السكن التي تملكها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات التابعة لها
المادة الأولى
ترفع بمعدل عشرين في المائة ( 20 ) نسب الإيجار المطبقة على المحلات ذات الاستعمال الرئيسي في السكن التي تملكها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات التابعة لها .