مرسوم تنفيذي رقم 97-59
· ج.ر عدد 13 لسنة 1997
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 97-59 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1417 الموافق 9 العمل وتوزيعها في قطاع المؤسسات والإدارات العمومية
المادة 4
بصرف النظر عن أحكام المادتين 2 و 3 أعلاه، يمكن أن يكيّف مع سير المصالح تنظيم ساعات العمل وتوزيعها عندما تطبق على بعض نشاطات الإدارة المركزية والإدارة المحلية، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بقرار وزاري مشترك بين الوزير المعني والوزير المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي.