مرسوم تنفيذي رقم 97-52
· ج.ر عدد 10 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-52 مؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997، يحدد شروط تطبيق المادة 116 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 قانون المالية لسنة 1996، وكيفيات تطبيقها
المادة 4
تحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم بتعليمة من الوزير المكلف بالمالية.