مرسوم تنفيذي رقم 97-52
· ج.ر عدد 10 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-52 مؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997، يحدد شروط تطبيق المادة 116 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 قانون المالية لسنة 1996، وكيفيات تطبيقها
المادة 3
يسجل في حساب التخصيص الخاص رقم 041-302 ما يأتي :
في باب الإيرادات :
تخصيصات ميزانية الدولة رصيد الحساب رقم 041-302 (صندوق التعويض عند قفله جميع المساهمات أو الموارد الأخرى.
في باب النفقات :
التكاليف الاستثنائية المرتبطة بمصاريف النقل البري والجوي لتموين مناطق الجنوب بالمواد ذات الاستهلاك الواسع، التكاليف الاستثنائية المرتبطة بمصاريف النقل البري داخل الولايات لتموين تجمعات مناطق الجنوب بالمواد ذات الاستهلاك الواسع.