المادة 3
يسجل في حساب التخصيص الخاص رقم 088-302 ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- %5 %5 من ناتج الرسم على النشاط المهني المستحق لفائدة ولاية الجزائر وبلدياتها، ناتج الرسم السكني، ناتج المساهمة السنوية للملاك المستفيدين من أشغال إعادة التهيئة
- المساهمات الإرادية لكل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الإعانات المحتملة من الدولة والجماعات المحلية،
- الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
- النفقات الملتزم بها لفائدة الأشغال الضرورية لإعادة التهيئة وتجديد الأجزاء المشتركة من الحظيرة العقارية لولاية الجزائر النفقات الملتزم بها لفائدة أشغال ترميم شبكات صرف المياه المستعملة ومياه الأمطار، النفقات الملتزم بها لفائدة أشغال تصليح تجهيزات الخدمات المتعلقة باستغلال المباني وصيانتها،
- المساهمة المستحقة لفائدة المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري "سونلغاز".