مرسوم تنفيذي رقم 97-52
· ج.ر عدد 10 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-52 مؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997، يحدد شروط تطبيق المادة 116 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 قانون المالية لسنة 1996، وكيفيات تطبيقها
المادة 2
يفتح حساب التخصيص الخاص رقم 041-302 الذي عنوانه صندوق تعويض تكاليف النقل" في كتابات أمين الخزينة الرئيسي وأمناء الخزينة في ولايات الجنوب.
يكون الوزير المكلف بالتجارة أمرا رئيسيا بالصرف من هذا الحساب.
أما العمليات التي تنفذ في ولايات الجنوب فيكون مدير المنافسة والأسعار هو الأمر الثانوي بالصرف منه.