مرسوم تنفيذي رقم 97-52
· ج.ر عدد 10 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-52 مؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997، يحدد شروط تطبيق المادة 116 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 قانون المالية لسنة 1996، وكيفيات تطبيقها
المادة 2
ترفع التعريفات المطبقة على نقل المسافرين على الخطوط الطويلة عن طريق السكك الحديدية، طبقا للجدول الآتي :
الفترة ابتداء من ابتداء من أول مارس أول يوليو التعيين سنة 1997 سنة 1997 الدرجة الأولى + 18 % + 18 % الدرجة الثانية + 18 % + 18 % مراسيم