مرسوم تنفيذي رقم 97-508
· ج.ر عدد 88 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-508 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1418 في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره ثمانية عشر مليونا ومائة وعشرون ألف دينار ( 18.120.000 دج ( مقيّد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة - الفرع الأول - رئيس الحكومة، وفي الباب رقم 34-03 رئيس الحكومة اللوازم ".