مرسوم تنفيذي رقم 97-506
· ج.ر عدد 88 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-506 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1418 الموافق 29 ديسمبر سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد 21 الموافق 29 ديسمبر سنة 1997 ، يتضمن نقل اعتماد 24 الموافق 29 ديسمبر سنة 1997 ، يحدد القواعد المنظمة للإيجار المطبق على المساكن التابعة للأملاك الإيجارية لدواوين الترقية والتسيير العقاري والموضوعة للاستغلال ابتداء من أول يناير سنة 1998. 26
الفصل الثالث — تكاليف الصيانة العادية
المادة 9
تتكوّن تكاليف الصيانة اليومية من النفقات التي يتحملها المستأجر.
وتغطي :
مبلغ الأشغال والخدمات المتعلقة بصيانة الأجزاء المشتركة من الصنف الأول كما هو محدد في أحكام المرسوم رقم 35-666 المؤرخ في 12 نوفمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه
- الرسوم الإيجارية المنصوص عليها في التشريع المعمول به