مرسوم تنفيذي رقم 97-506
· ج.ر عدد 88 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-506 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1418 الموافق 29 ديسمبر سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد 21 الموافق 29 ديسمبر سنة 1997 ، يتضمن نقل اعتماد 24 الموافق 29 ديسمبر سنة 1997 ، يحدد القواعد المنظمة للإيجار المطبق على المساكن التابعة للأملاك الإيجارية لدواوين الترقية والتسيير العقاري والموضوعة للاستغلال ابتداء من أول يناير سنة 1998. 26
الفصل الثاني — الإيجار الرئيسي
المادة 5
يحدّد الإيجار الرئيسي ( إ ر ) على أساس العناصر التي يتكون منها ، ويشمل ما يأتي :
القيمة الإيجارية المرجعية للمتر المربع (ق.إ. م)، مساحة المسكن القابلة للإسكان ( م . م ) ،
- تكاليف التسيير التقني والإداري ( ك )،
- المنطقة والمنطقة الفرعية ( ط . م ).
يتحصل على الإيجار الرئيسي بتطبيق الصيغة الآتية :
إ ر = ( ق إ . م ( x ) م . م ) × ( ك ) × ( ط . م ).