مرسوم تنفيذي رقم 97-506
· ج.ر عدد 88 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-506 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1418 الموافق 29 ديسمبر سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد 21 الموافق 29 ديسمبر سنة 1997 ، يتضمن نقل اعتماد 24 الموافق 29 ديسمبر سنة 1997 ، يحدد القواعد المنظمة للإيجار المطبق على المساكن التابعة للأملاك الإيجارية لدواوين الترقية والتسيير العقاري والموضوعة للاستغلال ابتداء من أول يناير سنة 1998. 26
الفصل الرابع — كيفيات دفع مبالغ الإيجار
المادة 16
يمكن مراجعة الإيجار كل سنة.
كما يمكن مراجعته أيضا بعد القيام بأشغال الترميم و / أو تحسين الإطار المبني على أن لا يتجاوز مبلغ المراجعة على أية حال 25 % من الإيجار الرئيسي الشهري.
يبلغ كل مستأجر بمراجعة مبالغ الإيجار عن طريق رسالة مسجلة مع وصل استلام ولا يترتب عن هذه المراجعة أي تغيير شكلي لعقد الإيجار .